والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي.
______________________________________________________
فإن قلنا بالثاني فلا بحث ، وإن قلنا بالأول فهل الشيء الذي تقبل شهادته فيه وحده النصف أم الربع؟ فيه وجهان :
أحدهما : القبول في النصف ، لأن شهادة المرأة ربع النصاب ، وشهادته نصفه ، فيثبت بشهادته ضعف ما يثبت بشهادتها. وأقربهما عند المصنف ثبوت الربع ، فإن الأولوية إن تثبت فإنما هي بالنسبة إلى الربع خاصة.
وهذا كله إنما يكون إذا قلنا بثبوت الربع بشهادة المرأة من غير يمين ، فإن اشترطنا اليمين معها سقط هذا البحث رأسا ، لأن الجميع يثبت بشهادة الرجل مع اليمين قطعا.
واعلم أن عبارة الكتاب لا يظهر منها احتمال عدم ثبوت شيء بشهادة الرجل وحده أصلا ، بل إنما تدل على احتمال في ثبوت الربع أو النصف لا غير. لكنه صرح في التذكرة بأن في ثبوت شيء بشهادته اشكالا (١). ولا يخفى أن هذه مسألة واحدة فيها احتمالان ، لا مسألتان كما تخيله الشارح الفاضل ولد المصنف (٢).
واعلم أيضا ان شيخنا الشهيد فصّل في بعض حواشيه بما حاصله : أنّ شهادة الرجل وحدها لا يثبت بها شيء ، إلاّ إذا لم يتمكن الموصى له من اليمين ، لانتفاء علمه بالوصية.
أقول : وينبغي أن يكون الحكم فيمن لا يعتد بيمينه كالصبي والمجنون كذلك ، وأنا في ذلك كله من المتوقفين ، على أن إلغاء شهادة الرجل أصلا بعيد.
قوله : ( والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي ).
المراد انه إذا شهد بالوصية بالمال عدل مسلم وذمي ، فهل تثبت بشهادتهما الوصية ، أم تلغو شهادة الذمي ويجب اليمين لتكميل الحجة وإثبات الوصية؟ فيه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٢٢.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٣٤.