ولا تثبت الولاية إلاّ بشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء وإن كثرن ، ولا شاهد ويمين. وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر ، أقربه عدم القبول.
______________________________________________________
وجهان : أحدهما الثبوت ، لأن شهادة الذميين إذا ثبت بها مع تعذر غيرهما فالمسلم والذمي أولى.
وأقربهما عند المصنف العدم ، لأن قبول شهادة الذمي على خلاف الأصل ، والنص إنما ورد في الذميين حيث لا يوجد المسلم ، فيقتصر على مورده. ولأن شهادة المسلم يمكن ضم اليمين إليها فتكمل الحجة ، فلا حاجة إلى شهادة الذمي ، وما قربه المصنّف أقرب.
فرع : لو لم يعلم الموصى له بالوصية فلم يمكنه الحلف ، فهل تقبل شهادة الذمي مع المسلم هنا؟ الظاهر العدم ، اقتصارا فيما خالف أصول المذهب على مورد النص.
قوله : ( ولا تثبت الولاية إلاّ بشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء وإن كثرن ، ولا شاهد ويمين. وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر ، أقربه عدم القبول ).
لا خلاف بين الأصحاب في أن الوصية بالولاية لا تثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولا بشاهد عدل ويمين ، بل بشهادة عدلين مسلمين.
وهل تثبت بشهادة عدول أهل الذمة مع عدم المسلمين؟ فيه نظر ، ينشأ : من أن الوصية المتضمنة لنقل الملك تثبت بشهادتهما ، فالوصية بالولاية التي هي عبارة عن سلطنة التصرف أولى ، لأنها أحق من نقل الملك ، ولأن ظاهر الآية (١) لا يأبى ذلك.
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.