ولو اشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران ، ثم مات فردت شهادتهما وأخذ التركة غيره ، ثم أعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا.
ويكره له استرقاقهما.
______________________________________________________
ومن أن قبول شهادة الكافر على خلاف الأصل ، لأنه فاسق فيجب التثبت عند خبره ، ولا يجوز الركون إليه لأنه ظالم ، وقبول الشهادة ركون.
والأقرب عند المصنف عدم القبول ، لضعف دليله ، فإن الأولوية ممنوعة.
والنص إنما نزل على الشهادة بالمال فلا يتجاوز به ذلك ، وهذا هو المختار.
قوله : ( ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران ، ثم مات فردت شهادتهما وأخذ التركة غيره ، ثم أعتقتهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا ، ويكره استرقاقهما ).
مستند هذا الحكم ما رواه داود بن فرقد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار لوجه الله تعالى ، واشهد أن ما في بطن جاريتي هذه مني. فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثم أن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال : « تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له فإنهما أثبتا نسبه » (١).
والمراد بذلك الاستحباب بدليل ما رواه الحلبي. عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما انه كان ينزل على الجارية وأن الحمل منه ، قال : « تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا » (٢)
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٠ حديث ١٦ ، الفقيه ٤ : ١٥٧ حديث ٥٤٤ ، التهذيب ٩ : ٢٢٢ حديث ٨٧٠ ، الاستبصار ٤ : ١٣٦ حديث ٥١٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٢ حديث ٨٧١ ، الاستبصار ٤ : ١٣٦ حديث ٥١١.