ولو قال : الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع ، والتدبير رجوع.
ولو أوصى له بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا ، بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة.
ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين ، ثم لعمرو بأخرى وقصر الثلث ، ثم أوصى بالأولى لبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو.
______________________________________________________
قوله : ( والتدبير رجوع ).
لأنه في معنى الوصية المضادة ، فإنه إما وصية أو عتق بصفة ، وكلاهما يستلزم الرجوع.
وقال بعض الشافعية : أنه ليس برجوع ، بل يجتمع بين الوصيتين ويصير نصفه مدبرا (١) ، وليس بشيء.
قوله : ( ولو أوصى بثلث ماله ثم باع ... ).
الثلث المعين كثلث المال الموجود ، والعين المخصوصة كعبد هو ثلث التركة. والفرق بين الوصيتين : ان متعلق الاولى التركة في الجملة ، ومتعلق الثانية ذلك المعيّن.
قوله : ( ولو رجع عن المصرف ... ).
أي : على الوصية لبكر. ووجه القرب تأخر وصية بكر عن وصية عمرو ، فإن الوصية لبكر وصية مستأنفة غير الاولى ، وقد بطلت الاولى ، فيدخل النقص على الأخيرة وهي التي لبكر.
ويحتمل تقديم وصية بكر ، لأن الوصية بالعين الاولى سابقة على الوصية بالعين الأخيرة ، والأسبق مقدّم عند القصور. واختلاف الموصى لهم لا يمنع تقديم الوصية ، فضعفه ظاهر ، لأن الوصية الأولى قد بطلت قطعا بالرجوع عنها ، وهذه وصية أخرى مستأنفة.
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٤٩٩.