ولو أوصى له بسكنى دار سنة ، ثم آجرها سنة لم تنفسخ فإن مات فالأقرب أن له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.
______________________________________________________
مؤد للمراد ، وهو صحيح عربي.
والتسري عبارة عن اتخاذ المملوكة للوطء ، وحقه أن يكون في الكتاب بغير ياء ، لأنه كالقاضي وقد وقع منكرا مرفوعا. ويمكن أن يحمل على انه فعل ماض وفاعله ضمير الموصي ، وهذا أليق لبعد حصول هذا الخلل في العبارة وبقائه.
قوله : ( ولو أوصى له بسكنى دار سنة ... ).
أي : لو أوصى له بسكنى الدار الفلانية سنة غير معينة ، ثم آجرها الموصي سنة لم تنفسخ الوصية ، ولم يكن ذلك رجوعا عنها ، إذ لا منافاة بين مجرد الإجارة والوصية المذكورتين.
ثم ينظر ، فإن مات بعد انقضاء مدة الإجارة فلا بحث. وإن مات قبله ففي بطلان الوصية وجهان ، أقربهما عند المصنف عدمه ، فيستحق الموصى له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.
ووجهه : أنّ الموصى به سنة على الإطلاق لا السنة الأولى ، لأنه المفروض. وإيجاب السنة الأولى للمبادرة إلى تنفيذ الوصية وإيفاء الحق ، فإذا منع من الأولى مانع تداركنا بسنة أخرى. والإجارة مانع ، لأنها ناقلة للمنفعة إلى ملك المستأجر. وهي محمولة على السنة المتصلة بالعقد ، إذ لو لا ذلك لبطلت ، لعدم تعيين المبدأ.
والثاني : بطلان الوصية ، لأن المستحق للموصى له هو السنة الأولى بعد الموت ، ومن ثم لم يكن للوارث تسليم غيرها لو امتنع الموصى له ، وقد استحقت بالإجارة ، فتبطل الوصية للمنافاة ، ولأن الإقدام على الإجارة سنة مع إمكان موته في الحال ، واتحاد زمان الإجارة والوصية المقتضي للمنافاة دليل على ارادة الرجوع. وضعفه ظاهر ، والأصح الأول.