والوطء مع الاعتزال ليس برجوع ، وبدونه دليل على قصد الرجوع ، لأنه تسرى.
______________________________________________________
محض. وربما كانت فائدته راجعة إلى الموصى له.
قوله : ( والوطء مع الاعتزال ... ).
المراد : أنه لو وطأ الموصي الجارية الموصى بها ، فإن وطأها مع العزل عنها فليس برجوع ، لأنه كالاستخدام ، لكن لو اتفق الحبل صارت أم ولد فتبطل بالوصية ، إلاّ أن يموت الولد قبل موت الموصي فإن في بقاء الوصية وجها ، لأن الاستيلاد الذي حصل اتفاقا إنما تنافي إذا بقي الولد حيا الى أن يموت الموصي.
وإن وطأها ولم يعزل ففيه وجهان ، أصحهما عند المصنف هنا انه رجوع ، لأن الظاهر انه أراد الاستيلاد والتسري ، فكان كالعرض على البيع. والثاني لا يكون رجوعا ، لأن حصول الحبل معه ليس بلازم ولا أكثري الوقوع ، فربما أنزل ولم يحصل ، وربما عزل فسبق الماء.
وقد يجاب بأن الحكم دائر مع ارادة الرجوع لا مع حصول المنافي ، ومتى تحرز من المنافي بالعزل كان ذلك دليلا على ارادة بقاء الوصية ، بخلاف ما إذا أقدم على ما من شأنه أن يتولد عنه من غير مبالاة به.
ولقائل أن يقول : إن حصول المنافي بالوطء مع عدم العزل لما لم يكن أكثريا ، لم يكن الاقدام عليه دالا على ارادة الرجوع ، والأصل بقاء الوصية ، فيتمسك به. ولم يرجّح المصنف في التذكرة (١) شيئا من الوجهين. والمتجه أنه بمجرده من دون قرينة سواه لا يكون رجوعا.
واعلم أن المراد بالاعتزال الواقع في العبارة : العزل عند الوطء ، واستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى غير معروف وان كان صحيحا في نفسه ، إذ الاعتزال عند الانزال
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٦.