ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع ، وكذا لو غرسها ، وكذا لو اوصى بثوب فقطعه قميصا أو بخشب فاتخذه بابا ، أو بشيء فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد على اشكال في ذلك كله.
______________________________________________________
تعتبر القيمة هنا لانتفاء الدليل.
هذا حكم ما إذا خلطها الموصي ، فلو انهالت على الموصى به من الحنطة حنطة أجود ففي بطلان الوصية إشكال ـ وكذا لو خلطها غيره بغير إذنه ـ ينشأ : من أصالة بقاء الوصية لبقاء الموصى به ومن وجوب العمل بالوصية ما أمكن ، وهو ممكن هنا.
ومن أن الاختلاط يصيّر المختلط كالتالف ، لتعذر تمييزه وتسليمه. وهو ضعيف ، لأنه موجود قطعا ، وتعذر تسليمه لا يخل بالوصية ، لا مكان الرجوع الى القيمة فيكون شريكا بنسبة القيمتين.
وفي التذكرة حكم بدخول الزيادة الحاصلة بالجودة في الوصية (١). وقيد المصنف بالأجود احترازا عن المماثل والأردأ ، فإن الظاهر جزمه ببقاء الوصية مع اختلاطهما.
وفي قوله : ( ففي كونه رجوعا ) توسع ظاهر ، لأن ذلك لا يعد رجوعا قطعا ، إذ ليس من فعل الموصي ولا يعلمه ، فكيف يعد رجوعا منه عن الوصية؟ بل المراد لازمه وهو بطلان الوصية.
قوله : ( ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع ... ).
لو أوصى بعرصة ـ وهي الأرض الخالية من البناء والغرس ـ فانتفع بها بزرع ونحوه فليس رجوعا جزما ، لأنه كلبس الثوب. ولو بنى فيها أو غرس ففي كونه رجوعا إشكال ينشأ : من أن البناء والغراس يقصد بهما الدوام ، فيشعر ذلك بأنه قصد إبقاءها لنفسه وأبطل قصده الأول.
ومن أن أصالة بقاء الوصية ، والانتفاع بالموصى به ما دام الموصي حيا حقه ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٧.