ولو أطلق وقال : أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال ولم يقتل بعد الوصية أو بعد النصيب نزل على الوصية فإنها الأقل واللفظ متردد.
______________________________________________________
( فنعود ونقول ... ).
وقوله آخرا : ( فقد حصل الموصى له على ثلاثة ... ) حصل في معنى استولى ، وفي بعض النسخ : حصل للموصى له ثلاثة ، وكل منهما صحيح.
وإن أردت استخراجه بالجبر أخذت مالا ودفعت منه نصيبا إلى الموصى له ، واسترجعت من النصيب قدر ثلث الباقي بعد الوصية ـ وهو قدر نصف الباقي بعد النصيب ، وهو نصف مال إلا نصف نصيب ـ فيصير مالا ونصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء الورثة ، وهي نصيبان.
فإذا جبرت كان مال ونصف مال يعدل ثلاثة ، أنصباء ونصفا ، فالمال يعدل نصيبين وثلثا والثلث هو الوصية ، وبعد البسط يكون الجميع سبعة والوصية واحدا.
وإن شئت أخذت نصيبين وأضفت إليهما قدر نصيب إلا ثلث النصيبين ، وذلك ثلث نصيب ، لأن نصيبا إلا ثلث نصيبين ثلث نصيب لا محالة ، فيكون الجميع نصيبين وثلثا ، فالنصيبان للابنين ، والثلث المزيد عليهما للموصى له ، وبعد البسط فالجميع سبعة.
قوله : ( ولو أطلق وقال : أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال ، ولم يقل : بعد الوصية أو بعد النصيب ، نزل على الوصية فإنها الأقل ، واللفظ متردد ).
قد علم فيما سبق أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ، وفيهم من نصيبه أقل ولم يعيّن ، كان للموصى له مثل الأقل نصيبا ، ومقتضاه تنزيل الوصية هنا على الأقل ، لأن اللفظ هنا متردد بين الأمرين وصالح لهما من غير ترجيح لأحدهما على الأخر ، فيتمسك بأصالة عدم استحقاق الزائد.