______________________________________________________
يداخله في التصرف.
لكن لو كان الأب قد عيّن له اجرة ، فوجد القاضي متبرعا ولم يرض هو بالتبرع ، فإن كانت الأجرة بحيث تخرج من الثلث فليس للقاضي التعرض إليه ، لأن للأب التبرع بثلث ماله وليس لأحد منعه. فإذا جعله عوضا عن عمل مقصود فأولى بالنفوذ وعدم جواز المنع.
ويحتمل جواز عزله واقامة بدله ، لأن للأب التصرف في الثلث لنفسه ولم يفعل ، وإنما تصرف هنا معاوضة عن الطفل. ومع وجود المتبرع بالتصرف فلا غبطة في بذل العوض عنه ، فكان له العزل. ويضعّف بأن ذلك وصية فيندرج في عموم ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (١) ، الاية.
وإن لم يف الثلث بالأجرة فله العزل طلبا لخفة المؤنة عن الأطفال ، ولأنه لا غبطة في كونه وصيا حينئذ.
ويحتمل العدم إذا لم تزد الأجرة المعينة عن اجرة المثل ، لأن بذل اجرة المثل في مقابلة عمل جائز ، فإذا وقع من الموصي لزم ولم يكن لأحد فسخه بعد ذلك.
أما لو زاد المعيّن عن أجرة المثل ولم يرض إلاّ به ، فإن كان في وقت الوصية والموت لا يوجد من يرضى بدون ذلك ففي جواز العزل وجهان ، وإن وجد فالظاهر بطلان الوصية ، فيتولى الحاكم نصب من في نصبه الغبطة.
ولو لم يعيّن الأب أجرة فللوصي الأجرة أو أقل الأمرين على ما سبق ، فإن وجد متبرع ولم يرض هو بالتبرع فوجهان ، أظهرهما عدم جواز العزل. وعبارة الكتاب لا تأبى اندراج هذا الفرض ، فإن قوله : ( ولو كان بأجرة ) يتناول الأجرة المعينة من الموصي الثابتة شرعا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتبادر من عبارة الكتاب أن الأقرب أن الحاكم
__________________
(١) البقرة : ١٨١.