أو نقول : نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية ، وندفع إلى الموصى له نصيبا ، فيبقى معنا ثلث وصية ، نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو الباقي من الثلث بعد الوصية. ونزيد ذلك على الثلثين ، فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء ، ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس تعدل نصيبا ، فالوصية ستة ، والنصيب سبعة والمال كله سبعة وعشرون.
______________________________________________________
المال يكون مالا وسدس مال إلاّ نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء الورثة ـ وهي ثلاثة.
فإذا جبرت كان مال وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فالمال ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، إذا بسطت كانت سبعة وعشرين.
وقد بيّن المصنف الفرض الثاني بطريق الجبر لكن بوجه آخر ، وهو ما أشار إليه بقوله : ( أو نقول : نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية ، وندفع إلى الموصى له نصيبا فبقي معنا ثلث وصية ، نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية ، فيحصل معنا نصف وصية ، وهو الباقي من الثلث بعد الوصية ، ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية يعدل ثلاثة أنصباء ، ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس يعدل نصيبا ، فالوصية ستة ، والنصيب سبعة والمال كله سبعة وعشرون ).
وإنما جعل المال ثلاثة أنصباء ووصية : لأن الأنصباء حق البنين والوصية حق الموصى له ، وهو ظاهر ، وإنما كان ما يحصل بعد زيادة نصف الوصية على الثلثين نصيبين ووصية وسدس وصية ، لأن الثلثين نصيبان وثلثا وصية ، فإذا ضممت نصف وصية إلى ثلثيها كان ما ذكره.
وإنما كان النصيب سبعة والوصية ستة ، لأنك إذا بسطت الوصية من جنس السدس كان المجموع سبعة ، وذلك كله ظاهر.