ولو قال : مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث ، فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ، والشيء هو ما انقص كل ابن من الثلث ، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، وانقص من المال الوصية وهو نصيب إلا شيئا ، يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فألق نصيبين بنصيبين ، يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء ، فالشيء يعدل ربع نصيب ، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشيء سهما.
وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهو إذن خمسة عشر سهما ، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا ، وهو ثلاثة أسهم ، والشيء هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ، فانقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث ، فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ـ والشيء هو ما انقص كل ابن من الثلث ـ ، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، وانقص من المال الوصية ـ وهو نصيب إلا شيئا ـ يبقى نصيبان وأربعة أشياء يعدل أنصباء البنين ـ وهي ثلاثة أنصباء فألق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء ، فالشيء يعدل ربع نصيب ، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشيء سهما ، وكنا قد جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهو إذن خمسة عشر سهما ، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا ـ وهو ثلاثة أسهم ـ ، والشيء هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد ، إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ، فانقص الوصية من المال يبقى).