وإن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا ، واسترجعت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا ، وهو ما انقص أحدهم من الثلث ، وزدت ذلك على المال ، فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة.
______________________________________________________
لو كان له ثلاثة بنين ، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث ، فمعناه : إنه أوصى بمثل نصيب أحدهم بعد الوصية إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من نصيبه ، الذي كان يصيبه بدون الوصية ، وهو الثلث.
والحاصل انه فضل كل ابن على الموصى له بمقدار التفاوت بين نصيب الابن بدون الوصية وبين نصيبه معها ، وهذه المسألة هي الثامنة المذكورة قبل المقام الثاني.
قوله : ( فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ) إنما جعل كذلك ، لأن الثلث مشتمل على نصيب بعد الوصية وما نقص بها عن النصيب بدونها. وإنما بقي نصيبان وأربعة أشياء بعد إخراج الوصية من المال ، لأن الوصية نصيب إلا شيئا ، فإذا استرجعت من النصيب شيئا وزدته على نصيبين وثلاثة صار ما ذكره.
وقد أعادها المصنف بعنوان مغاير للأولى ، إلا أن الفرض وحاصل بيانه واحد ، وكأنه إنما أعادها ليزيدها بيانا بذكر الطرق المختلفة ، ويبني عليها أيضا الفرض الذي ذكره آخرا.
واعلم أن ( نقص ) جاء لازما ومتعديا كما نص عليه في القاموس وغيره ، ويعدّى بالهمزة والتضعيف ، قال فيه : وانقصه وانتقصه ونقصته فانتقص (١) ، فقول المصنف : ( إلا ما أنقصت الوصية أحدهم ... ) عربي صحيح.
قوله : ( وإن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا واسترجعت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا ، وهو ما انتقص أحدهم من الثلث وزدت ذلك على المال فيكون مالا وثلث مالا إلا نصيبين يعدل أنصباء البنين ـ وهي ثلاثة ـ
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ٣٢٠ « نقص ».