فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث ، وهو ثلث مال إلا نصيبا ، وزد ذلك على باقي الثلث ، فيصير ثلثي مال إلا نصيبين ، فادفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث ، وذلك سدس مال إلا نصف نصيب ، يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثلثه.
فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فانقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين والنصيب سبعة.
______________________________________________________
قوله : ( فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث ، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث ـ وهو ثلث مال إلا نصيبا ـ ، وزد ذلك على باقي الثلث يصير ثلثي مال إلاّ نصيبين ، فإذا دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث ، وذلك سدس مال إلا نصف نصيب ، يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب ، يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة ، فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد ، يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين ، والنصيب سبعة ).
المراد انه لو أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث بعد الوصية الاولى وهي مثل