ويمكن قسمتها من ستة وتسعين ، بأن تضرب ستة في أربعة ، وتأخذ ثمن المرتفع وسدسه ، وهو سبعة لا تنقسم على الوالدين ، تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية وأربعين ، ثمنه وسدسه أربعة عشر ، يتخلف أربعة وثلاثون لا تنقسم أرباعا ، تضرب اثنين في ثمانية وأربعين تصير ستة وتسعين ، لكل ابن من الثمن والسدس أربعة عشر ، وله من الباقي سبعة عشر سهما ، وللمستثنى منه السدس خمسة عشر ، لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمتين أحد وثلاثون إلاّ سدس المال ، وهو ستة عشر سهما ، ويبقى تسعة عشر سهما للآخر ، لأنه مثل نظيره إلاّ ثمن المال وهو اثنا عشر.
أو نقول : تأخذ مالا وتخرج منه نصيبين ، وتسترد منهما إليه سدسه وثمنه ، يصير مالا وسدسه وثمنه إلاّ نصيبين يعدل نصيبين.
______________________________________________________
من ستة وتسعين ) قد انكسر فيها أربعة وثلاثون على أربعة ، والمضروب في أصل الفريضة إنما هو اثنان ، وهو وفق الأربعة مع الأربعة والثلثين ، فأن بينهما توافقا بالنصف ، فكان عليه أن يقول : فتضربها في وفق الأربعة.
الثاني : انه قد يكون الانكسار على أزيد من أربعة كثمانية ونحوها ، فلا تكون غاية الانكسار في اثنين أو أربعة كما ذكره ، بل على القاعدة المذكورة إشكالان أيضا :
الأول : ان المعروف أن المخارج إذا اجتمعت نظر فيها لتحصيل المخرج المشترك ، فإن تماثلت أو بعضها اكتفي بأحد المتماثلين ، وإن تداخلت أو بعضها اكتفي من المتداخلين بأكثرهما ، وإن توافقت أو بعضها اكتفي بالوفق من أحد المتوافقين عنه ، وإن تباينت اعتبر كل منهما.
فإذا حصل المخرج المشترك بملاحظة ذلك ضرب في أصل الفريضة ، ولا يعتبر ضرب كل منهما على إطلاقه ، لأنه يلزم منه زيادة عمل لا يحتاج إليها ، وذلك غير مستحسن ، لكن المصنف قد استعمله في مسائل الباب. وإذا اعتبر ما ذكرناه لم يتحقق