فإذا جبرت صار الجميع ـ وهو مال وثمنه وسدسه ـ يعدل أربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب سبعة وثلاثة أرباع ، فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع ، وللثاني أربعة وثلاثة أرباع ، وتصح من غير كسر من ستة وتسعين.
______________________________________________________
للعمل طريقان كما ذكره في القاعدة ، بل طريق واحدة.
الثاني : أنّ التداخل الذي ذكره في الطريقة الثانية خلاف التداخل المتعارف ، ومعناه المراد لا يكاد يهتدى إليه إلاّ بتكلّف كثير ، وارتكاب مثل ذلك فيما يجعل طريقا لبيان المشكلات يكاد يكون مفوّتا للغرض المطلوب.
واعلم أن المذكور في القاعدة واحد من طرق مسائل هذا الباب ، وقد يستخرج بغيرها كالجبر والمقابلة كما ذكره. واعلم أيضا أنك إنما تقسم المستثنيات على ما ذكره في القاعدة بين الورثة الموصى بمثل نصيبهم إذا كانوا بعدد الموصى لهم ، فإن كانوا أكثر كما لو كان البنون ثلاثة أعطيت المستثنيات لابنين ، وأعطيت الثالث مثل أحدهما من باقي السهام وأكملت باقي العمل ، وقد ذكر ذلك في المسألة الثانية ، وإن كانوا أقل فالطريق كما في المسألة الخامسة والسادسة.
وقوله في آخر المسألة الأولى : ( فإذا جبرت صار الجميع وهو مال وثمنه وسدسه يعدل أربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب سبعة وثلاثة أرباع ).
إنما كان المال أربعة وعشرين ، لأن ذلك هو المخرج المشترك لسدس المال وثمنه ، وإنما كان الجميع أحدا وثلاثين ، لأنك إذا ضممت إلى مجموع اجزاء المال ـ وهي أربعة وعشرون ـ سدسه وثمنه ـ وذلك سبعة ـ بلغ المجموع أحدا وثلاثين.
وإنما كان النصيب سبعة وثلاثة أرباع ، لأن أحدا وثلاثين إذا قسمت على أربعة خرج لكل واحد سبعة وثلاثة أرباع ، فيكون المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أجزاء من أحد