أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد السدس والثمن ، فالمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب ستة وخمس ، فللأول اثنان وخمس ، وللثاني ثلاثة وخمس ونسقط سبعة.
______________________________________________________
الظاهر انه يريد بما ذكره هنا ما ذكره في آخر القاعدة ، وسيأتي في كلامه أنه الطريقة الثانية على ما فيه.
ومع ذلك فالمذكور هنا غير مطابق لما في القاعدة ، لأن الذي قرّره هناك هو الاكتفاء بأحد المخرجين المخصوصين ، وضرب مخرج ما يحصل الانكسار فيه بعد ذلك من نصف وربع ، والمذكور هنا هو ضرب الوفق من أحد المخرجين في الآخر ، وضرب المرتفع في أصل الفريضة ، وهذا جيد ، لكن المناسب أن يكون هذا هو الطريق خاصة دون ما ذكره أولا.
قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد الثمن والسدس ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب ستة وخمس ، فلأول اثنان وخمس ، وللثاني ثلاثة وخمس ، ونسقط سبعة ).
أي : ونسترد من النصيبين ثمن مال وسدس مال ـ وهما المستثنيات ـ فيكون مالا وسدس مال وثمن مال إلاّ نصيبين يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة.
فإذا جبرت كان مال وسدسه وثمنه معادلا لأربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والسدس والثمن سبعة ، ومجموع ذلك أحد وثلاثون إذا قسطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة وخمسا.
فإذا أسقطت ما زاد على مال ـ وهو سبعة ـ بقي أربعة وعشرون ، هي ثلاثة أنصباء وسبعة وعشرون جزءا من أحد وثلاثين جزءا من نصيب ، للبنين الأنصباء الثلاثة ، وللموصى له الأول مثل ابن إلاّ سدس المال وذلك اثنان وخمس ، للثاني مثل ابن إلاّ ثمن المال وذلك ثلاثة وخمس.