ولو كان معهم بنت ، وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا ، ولاخر بمثل البنت إلاّ ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت ، فنقول : الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة وهي سبعة ، فخذ ربعه ـ وهو نصيب ـ وثلاثة أرباع نصيب فانقصه من نصيب ابن وهو نصيبان ، يبقى ربع نصيب وهو وصية الأول.
______________________________________________________
إنما كان المجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء ، لأن مالا وما استرد من الأنصباء الثلاثة المخرجة منه وهو ربعه وسدسه وثمنه يعدل ثلاثة أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، فإذا جبرت ذلك بثلاثة أنصباء ، كان مالا وربعه وسدسه وثمنه يعدل ثلاثة أنصباء ، ولما كان مخرج الكسور أربعة وعشرين كان المال أربعة وعشرين.
وإنما كان المجموع سبعة وثلاثين ، لأن الكسور ثلاثة عشر من أربعة وعشرين ، إذا أضفتها إلى المال بلغ المجموع ما ذكر. وإذا قسطت المجموع على ستة أنصباء كان النصيب ستة وسدسا ، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة وثلاثين جزءا من سبعة وثلاثين جزءا من نصيب.
وإنما رجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى ، لأن الأول كان له ثمانية فرجع هنا إلى واحد ، وللثاني مائة وأربعة فرجع هنا إلى ثلاثة عشر ، وللثالث مائة واثنان وخمسون فرجع هنا إلى تسعة عشر.
قوله : ( ولو كان معهم بنت ، وأوصى لواحد بمثل ابن إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا ، ولاخر بمثل البنت إلاّ ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت ، فنقول : الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة ـ وهي سبعة ـ فخذ ربعه ـ وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب ـ فانقصه من نصيب ابن ـ وهو نصيبان ـ يبقى ربع نصيب ، وهو وصية الأول.