ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إلاّ نصيبا ، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن مال إلاّ ثمن نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلاّ نصيبا وثمن نصيب ، انقص منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال وثمن مال إلاّ نصيبا وثلاثة أثمان نصيب ، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء.
فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر ـ وهو ثمانية ـ يكون سبعة وستين سهما ، ومنها تصح. والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد اجزاء المال والثمن.
______________________________________________________
ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقى مال إلاّ نصيبا ، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن مال إلاّ ثمن نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلاّ نصيبا وثمن نصيب ، انقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن ، يبقى مال وثمن مال إلاّ نصيبا وثلاثة أثمان نصيب ، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء ، فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر ـ وهو ثمانية يكون سبعة وستين سهما ومنها يصح ، والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد اجزاء المال والثمن ).
أي : لو كان مع البنين الثلاثة المفروضين في المسألة السابقة بنت ، وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج الوصايا.
والمراد بجميع الوصايا هذه : الوصية والتي بعدها ، وهي الوصية لاخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فقط ، بحيث لا يخرج من المال سواه ، فان استخراج هذه المسألة بطريق آخر غير ما سبق ، فإنها ليست من فروع القاعدة المذكورة في أول هذا المقام فان الاستثناء من النصيب الموصى به هناك بجزء