وامتحانه : أن تخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية وخمسون ، نأخذ ثمنه ، وهو سبعة أسهم وربع أسهم ، انقصها من نصيب البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع سهم ، وهو وصية صاحب البنت ، فأخرجها من المال ، ثم اخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن ، وذلك سهمان وربع ، يبقى من المال ثلاثة وستون للبنت تسعة ، ولكل ابن ثمانية عشر ، فاضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين.
______________________________________________________
من أصل المال ، وهنا بجزء من الباقي بعد الوصايا وبعد النصيب ، ولهذا لو صحت فريضة الورثة وأضفت إليها سهمين للموصى لهما ، وضربت ذلك في المخارج إلى آخره ، لم يكن ذلك طريقا إلى استخراج الفريضة ، وإنما طريق استخراجها ما ذكره.
وإنما ينقص من مال وثمن مال إلاّ نصيبا ، ربع النصيب الذي هو وصية الموصى له بمثل ابن إلاّ ربع ما يبقى بعد الوصايا ، لأن الفرض أن يبقى معادل أنصباء الورثة وحدهم ، ليعلم بعد الجبر معادل المجموع كم هو نصيبا ، فإذا نقصت ربع نصيب وبسطته من جنس الثمن كان المجموع مالا وثمن مال إلاّ نصيبا وثلاثة أثمان نصيب.
وإنما ضربت مجموع الأنصباء الثمانية والثلاثة إلاّ ثمان بعد الجبر في مخرج الثمن ، ليزول الكسر ويصير الجميع صحاحا ، فإذا ضربته في ذلك بلغ حاصل الضرب سبعة وستين ، فتصح بالقلب والتحويل ، بأن تجعل ذلك هو الفريضة ، وتجعل النصيب هو عدد ما كان معك من أجزاء المال والثمن ، وذلك تسعة ، وهو الذي ذكره في آخر الرابعة من مسائل المقام الثاني من البحث الأول ، وفي الثالثة عشر ، ونبّه على اطراده في جميع المسائل في العاشرة ، فيكون المال سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب.
وإن شئت ضربت ثمانية ـ هي أجزاء المال ـ في المعادل الآخر ـ وهو ثمانية وثلاثة أثمان ـ وقسمت الحاصل على تسعة ـ هي أجزاء المال وما معه ـ يخرج ما ذكرناه ، فيكون النصيب تسعة. أو أخذت ثمانية أتساع ثمانية أنصباء ، وثلاثة أثمان نصيب ،