وعلى الطريقة الثانية تنقسم من مائة وعشرين سهما ، لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر ، وللمستثنى منه الثمن ثمانية عشر ، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون.
أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ، ونسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان ، وبعد الجبر
______________________________________________________
قوله : ( وعلى الطريقة الثانية يقسم من مائة وعشرين سهما لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر ، وللمستثنى منه الثمن ثمانية عشر ، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون ).
أراد بالطريقة الثانية هنا ما أراده في السابق ، وبيانه : أنك تأخذ وفقا من أحد المخارج بعد إسقاط ما كان داخلا وتضربه في الباقي ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ، فتسقط مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس ، ثم تضرب الوفق منه في مخرج الثمن ـ وهو الربع ثلاثة أو عكسه ـ يبلغ أربعة وعشرين ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ـ وهو خمسة ـ يبلغ مائة وعشرين ، تجمع المستثنيات ـ وهي خمسة وأربعون ـ تقسمها على ثلاثة فتدفع إلى كل ابن خمسة عشر ، يبقى تسعون تقسمها على خمسة لكل ابن سهم ثمانية عشر ، فنصيب الابن ثلاثة وثلاثون ، فللموصى له الأول ثلاثة عشر ، لأنه الباقي بعد إسقاط السدس منه.
وكذا الباقيان لكل منهما ما يبقى بعد إسقاط المستثنى من نصيبه.
وثلاثة وثلاثون من قوله : ( لكل ابن سهم ثلاثة وثلاثون ) إما بدل أو عطف بيان لسهم.
قوله : ( أو نقول : تأخذ مالا وتدفع منه ثلاثة أنصباء ، وتسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه ، فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان ،