فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون ، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا عشر ، وهو مثل النصيب إلاّ سدس المال وهو أربعمائة وثمانون ، وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون.
وذلك مثل النصيب إلاّ ثمن المال وهو ثلاثمائة وستون ، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون ، هو مثل النصيب إلاّ نصف سدس المال ، وهو مائتان وأربعون.
______________________________________________________
فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون ، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما ... ).
هذه من المسائل التي اتحد فيها المستثنى من مثل نصيبه وتكثير الموصى له واستخراجها بالطريق المذكور هناك.
فمراده بقوله : ( فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون يقسم على عدد الأوصياء ... ) إنّ هذه الكسور تقسم على عدد الأوصياء قسمة وهمية ، ليعلم قدر كل قسم فيدفع إلى الابنين الموصى بمثل نصيبهما ، بقدر كل قسم من تلك الأقسام ، ثم تجمع باقي الفريضة كله على ما سبق بيانه ، ثم تقسّمه على الجميع أخماسا. إلاّ أن نصيب الأوصياء تجمعه جملة واحدة ، ثم تستعلم نصيب كل واحد منهم من نصيب الابن كله ، بأن تسقط منه كل واحد من المستثنيات على طريق البدل.
وقوله : ( فيكمل مع الأول له ) معناه انه يكمل للابن بالحاصل بهذه القسمة مع الحاصل أولا سبعمائة واثنان وتسعون ، فتسقط منها المستثنى الأول ، وتأخذ قدر الباقي من نصيب الأوصياء للموصى له الأول ، وهكذا تصنع في البواقي وذلك ظاهر.