أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ، ونسترد من الأول عشر المال ، ومن الثاني نصف سدسه ، ومن الثالث ثلث خمسه ، ومن الرابع
______________________________________________________
من تلك الجملة إلى أن ينتهي ، فتأخذ مخرج الكسور وهو ستون ، لأن مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس يسقط.
وكذا مخرج ثلث الخمس ، لدخول كل من مخرج المضاف والمضاف إليه منه في مخرج العشر ونصف السدس ، فتضرب الوفق من أحد هذين المخرجين في الآخر تبلغ ستين ، فهي المخرج المشترك للجميع فتجعلها أصل الفريضة ، ثم تأخذ سدسها ـ وهو عشرة ـ وعشرها ـ وهو ستة ـ ونصف سدسها ـ وهو خمسة ـ وثلث خمسها ـ وهو أربعة ـ يكون الجميع خمسة وعشرين ، وذلك مختص بثلاثة بنين وبنتين ، لأنهم الموصى بمثل أنصبائهم فتقسمها على ثمانية ، نصيب كل سهم ثلاثة وثمن ، فتدفع إلى البنت الباقية من الباقي ثلاثة وثمنا ، يبلغ الجميع ثمانية وعشرين وثمنا ، يبقى من الستين أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم ، وهي سهام ست بنين وخمس بنات ومجموع ذلك سبعة عشر ، فنصيب كل سهم ـ وهو سهم بنت ـ واحد وسبعة أثمان ، وذلك ظاهر ، فإذا أضفته إلى ما أصابها أولا ـ وهو ثلاثة وثمن ـ بلغ الجميع خمسة ، فذلك نصيب البنت من ستين فيكون نصيب الابن عشرة.
وأما الموصى لهم فإنك تأخذ أنصباءهم على الإجمال بثمانية أسهم ، لأن لهم نصيب ثلاثة بنين وبنتين خمسة عشر من ستين أيضا ، إذ لا نصيب لهم إلاّ في القسمة الثانية فتقسمها هكذا : بأن تدفع إلى الموصى له بمثل ابن إلاّ عشر المال أربعة ، لأنها الباقي من عشرة بعد إسقاط ستة ، وعلى هذا القياس في الباقي. فإذا أردت السلامة من الكسر ضربت ستين في ثمانية يبلغ أربعمائة وثمانين.
قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ، ونسترد من الأول عشر المال ، ومن الثاني نصف سدسه ، ومن الثالث ثلث خمسه ، ومن