الزوج ، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة ، ثم تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين ، ثم تضرب وفق العشرة وهو خمسة تبلغ مائة وعشرين.
للابن من الثلثين أربعون ، وللزوج عشرون ، وكذا للبنت وللموصى له الأول أربعون ، نسترد منها خمسة عشر ، وللثاني عشرون ونسترد منها اثني عشر ، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة ، وللثالث اثني عشر ، لأنه استثنى من وصيته عشر المال وهو اثني عشر ، والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر ، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل ، فيخرج المستثنى من الباقي ، والأول أقوى.
______________________________________________________
الزوج ، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة ، ثم نضرب وفق مخرج الثمن فيها يبلغ أربعة وعشرين ، ثم نضرب وفق العشرة ـ وهو خمسة ـ تبلغ مائة وعشرين ، للابن من الثلثين أربعون ، وللزوج عشرون ، وكذا للبنت ، وللموصى له الأول أربعون ونسترد منها خمسة عشر ، وللثاني عشرون نسترجع منها اثنا عشر ، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة ، وللثالث اثنا عشر ، لأنه استثنى من وصيته عشر المال ـ وهو اثنا عشر ـ والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر ، فلم يبق مثل النصيب بل أقل ، فنخرج المستثنى من الباقي ، والأول أقوى ).
أما كون الفريضة أربعة فظاهر ، لأن للزوج الربع من أربعة ، وسهام الابن والبنت ثلاثة.