عشر جزء من وصية ، لأن نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر جزء من وصية إذا أسقط من خمس وصية وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزء من وصية ، كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم.
فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر ، نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين ، فالنصيب تقسمه ثلاثين جزء. واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين ، حيث احتجنا إلى ربع جزء من خمسة عشر.
فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصفا من خمسة عشر ، فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر هي الآن ثمانية أجزاء.
فالمجموع ثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب ، وبقي معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية قد كان سهما وثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم.
وهذا الباقي كله ، وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية تعدل أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء ، فسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من
______________________________________________________
إذا أردت نسبتها بالكسور المنطقة قلت : فيبقى ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب وثلثا خمس وسدس خمس نصيب ، وصية وثلث خمس وصية وسدس خمس وصية ونصف سدس خمس وصية.
ومخرج الأول مضروب ستة في خمسة وهو ثلاثون ، ومخرج الثاني مضروب اثنين