ثلاثين جزء من نصيب بمثلها ، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزء من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية.
فاذن الوصية تعدل نصيبين ، لأن عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية ، فالوصية اثنان ، والنصيب واحد ، والمال ستة أنصباء ووصية ، فهو إذن ثمانية ، فنضرب ذلك في ثلاثة ، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه
______________________________________________________
في خمسة والمرتفع في ستة وذلك ستون ، والمصنف لما نسبها بالكسور الصم اعتبر المخرجين بالنظر إلى ذلك ، والمال واحد.
قوله : ( فاذن الوصية تعدل نصيبين ، لأن عدد الأنصباء مثل نصف الوصية ، فالوصية اثنان ، والنصيب واحد ).
إنما كانت الوصية تعدل نصيبين ، لأن نصيبين وسبعة أجزاء من ستين جزءا من نصيب إذا بسطتها كانت سبعة وستين ، ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية إذا بسطتها كانت سبعة وستين أيضا.
فحيث كانت معادلة لسبعة وستين جزءا الاولى كانت ستون من الأولى معادلة لستين منها ، وستون من الأولى هي مجموع نصيبين ، وستون من الثانية هي مجموع وصية ، فيكون عدد الأنصباء ـ أي واحد منها ـ مثل نصف الوصية ، فيكون النصيب واحدا ، لأنه أقل ما يوجد صحيحا وتكون الوصية ضعفه.
قوله : ( فنضرب ذلك في ثلاثة ، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ).
إنما وجب ذلك : لأن الوصية الثالثة نصف سدس المال.
أقول : ولك أن تستخرج هذه المسألة بالجبر بطريق أسهل من هذا وأخصر ، بأن تفرض ثلث المال نصيبا مجهولا وخمسة سهام ليكون الباقي بعد النصيب خمسا ، فتسترجع من النصيب بقدر خمس الباقي ، فيكون المال كله ثلاثة أنصباء مجهولة