ولا بد من الإشارة إلى المرض المخوف فنقول : قد يحصل في الأمراض تفاوت وله طرفان وواسطة.
______________________________________________________
لا يطلع عليها الرجال قبول النساء وإن انفردت ، قال : وهل يعتبر في الشاهدين العلم بالطلب؟ الأقرب ذلك (١).
الثاني : قال في التذكرة أيضا : ولو كان المرض غير مخوّف واتصل به الموت ، فأن كان بحيث لا يحال عليه الموت بحال ، كوجع الضرس ونحوه ، فالتبرع نافذ والموت محمول على الفجأة. وإن كان غيره ، كاسهال يوم أو يومين ، تبيّنا باتصال الموت كونه مخوفا ، وكنا نظن أن القوة تحتمله فظهر خلافه ، وكذا حمّى يوم أو يومين (٢). وهذا التفصيل إنما هو بناء على أن الحجر مخصوص بالمرض المخوّف ، واختياره في التذكرة خلافه.
لكن يشكل كلامه في الشق الثاني ، فإن ثبوت الحجر بمجرد استناد الموت إلى المرض الذي كان غير مخوف ظاهرا ، واحتمال ذلك إبطال للتصرف الصادر من المالك بمجرد الاحتمال.
الثالث : قال فيها أيضا : ولو قال أهل المعرفة : إن هذا المرض لا يخاف منه الموت ، لكنه سبب ظاهر في أن يتولد منه المرض المخوّف ، فالأول مخوّف أيضا. ولو قال : أنه يفضي إلى المرض المخوف نادرا ، فالأول ليس بمخوف (٣). هذا كلامه ، وفي القسم الأول إشكال ، فإن ظهور علامة المرض المخوّف لا يصدق معها المرض المخوف.
قوله : ( ولا بد من الإشارة إلى المرض المخوف فنقول : قد يحصل في الأمراض تفاوت ، وله طرفان وواسطة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٢٣.
(٢) التذكرة : ٢ : ٥٢٤.
(٣) التذكرة : ٢ : ٥٢٤.