وفيه ص : (٤٥١) قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم نهانا عنهما عمر.
ويقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير ص : (١٩٤) من جزئه الثالث عند تفسير آية المتعة ، قال عمر بن الخطاب (رض) : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) ونحن الشيعة قبلنا شهادة عمر (رض) واعترافه بأن متعة النساء كانت حلالا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفهمنا من مجموع كلامه وكلام جابر بن عبد الله المتقدم ذكره في حديث مسلم : ( كنّا نستمتع الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر حتى نهى عنه عمر ).
وبقية الأحاديث الواردة في هذا الباب عن حفاظ أهل السنّة أن هذه المتعة كانت حلالا في جميع أوقات حياة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وحياة أبي بكر (رض) وشطر من حياة عمر (رض) وأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينه عنها ولم ينزل وحي في تحريمها حتى مات عليها ، كما يشير إليه مقاله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويؤكده حديث ابن الحصين المسجل في صحيح البخاري ، ويدلك على ذلك قوله (رض) : ( أنا أنهى عنهما ) فإنه أسند النهي عنهما إلى نفسه.
فلو كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنهما في وقت من الأوقات لأسند النهي إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا إلى نفسه ، لكونه أدخل في الزجر ، بل ولو كان صلىاللهعليهوآلهوسلم قد نهى عنهما في وقت كان عليه أن يعلل نهيه عنهما بنهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم دون نفسه ، على أن قوله (رض) : ( كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلالا ) يدلّ بوضوح على أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينه عنهما أبدا ، وأن نهي عمر (رض) عنهما كان من رأيه واجتهاده ،
__________________
ـ السنّة ممن لا يرى حلية المتعة أن يتزوج بامرأة ثم يفارقها بالطلاق فيمضي عليها سنين فيتزوج بأخرى وهو لا يعلم بها فيظهر أنها ابنته من تلك المرأة فيكون قد وطأ بنته ، فيجب لهذا أن يحرّم كلّ نكاح لا خصوص المتعة لأن ما يرد عليها واردا على الدائم ، وكل ما يقولونه في الدائم نقوله في المتعة.