وهو باطل بشهادته واعترافه بحلّيتها في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي سائر حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم وباطل بما تقدم من الأحاديث الصريحة في حلّيتها على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وعهد أبي بكر (رض) والمحرّم لها نفسه (رض) فيكون ذلك من الاجتهاد المقابل للنصّ المحجوج به.
وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ص : (٤٣٨) من جزئه الرابع ، عن ابن الحصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، وعملنا بها مع رسول الله ، فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينه عنها حتى مات ، وفيه ص : (٤٣٩) من طريق حميد ، عن الحسن ، عن عمران مثله ، وأخرج نحوه في ص : ( ٣٢٥ و ٣٥٦ و ٣٦٣ ) من جزئه الثالث.
ويقول ابن جرير الطبري في ص : (٩) من تفسيره ، عند تفسير الآية من جزئه الخامس ، عن شعبة ، عن الحكم وهو من أكابر أعلام أهل السنّة ، قال : سألته عن هذه الآية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم (١) : وقال عليّ عليهالسلام : ( لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شفى ).
ويقول ابن الأثير في نهايته في مادة شفى ، قال ابن عباس : ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم لو لا نهيه ـ يعني عمر ـ عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شفي ، أي قليل من الناس.
ويقول الرازي في : ( ص ٢٠٠ ) من تفسيره من جزئه الثالث ، عن تفسير الطبري في تفسير آية المتعة ، عن عليّ عليهالسلام أنه قال : ( لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ).
وإنما تلونا عليك ذلك كلّه ليتجلّى لك بطلان قول الآلوسي إجماع الصحابة الأولين على حرمة المتعة ، وأنها كانت حلالا على عهدهم وما بعده إلى يوم القيامة ، وأن الّذي نهى عنها هو ( الخليفة ) عمر (رض) فقبله قوم وقدّموه على قول
__________________
(١) وأخرجه السّيوطي في الدر المنثور من جزئه الثاني في أواخر ص : (١٤٠) عن عبد الرزاق ، وأبي داود في ناسخه ، وابن جرير عن الحكم.