الفريقين ، والحجّة في المجمع عليه بينهم دون ما اختلفوا فيه فإنه لا حجّة فيه ، على أن ذلك مناقض لقوله : وقد روى الجميع غسلهما بروايات متواترة ، فإن وجود الكثير من أهل السنّة المخالف لأكثرهم يمنع من تواترها ، كما أنه مناقض لقوله : ولم يرو واحد ولو بطريق الآحاد أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح الرجلين ، لأن ذهاب الكثير منهم إلى وجوب المسح يعني وجود روايات كثيرة عندهم يروونها في وجوب المسح كما هو مذهب الشيعة ، ومناقض أيضا لقوله : وكلّ ما يروونه في هذه المسألة عن أحد أئمة أهل السنّة فهو إفك وزور ، لأن اعترافه بذهاب الكثير من أئمة أهل السنّة إلى وجوب المسح يعني وجود ما يروونه في هذه المسألة من الروايات في وجوبه.
فالآلوسي الّذي يكتب ما لا يفهم ، ولا يفهم ما يكتب ، إما أن يقول ببطلان مذهب الكثير من أهل السنّة الذاهبين إلى وجوب المسح خلافا لأكثرهم ، وأن ما يروونه في هذه المسألة فهو إفك وزور ، أو لا يقول ذلك ، فإن قال بالأول فقد أبطل مذهب الكثير من أهل السنّة دون أن يمسّ مذهب الشيعة بشيء ، وإن قال بالثاني فقد أبطل مذهب أكثرهم دون مذهب الشيعة ، وأيّا كان فهو دليل واضح على تناقضه وبطلان مذهبه ، وهب أنه صار مذهبا لأكثر أهل السنّة إلاّ أن ذلك لا يقتضي أن يترك الآخرون قول ربّهم وسنّة نبيّهم صلىاللهعليهوآلهوسلم في قوله وفعله وتقريره صلىاللهعليهوآلهوسلم لأجل أن أكثرهم يرون خلافهما ويعملون على العكس من أمرهما ، ولا شك في أن امرأ يختار خلاف ما يختاره الله تعالى ويريده لهو في ضلال مبين.
الوجه الرابع : قوله : « على أنه لو عطف وأرجلكم على محلّ رءوسكم جاز لنا أن نفهم منه معنى الغسل ».
فيقال فيه : من أين يا ترى فهم الآلوسي أنه يجوز من عطف الأرجل على محلّ الرءوس أن يفهم منه معنى الغسل ، ومحلّ الرءوس النصب على المفعولية وحكمها المسح ، والتقدير : ( وامسحوا رءوسكم وأرجلكم ) فلا يفهم منه إلاّ مسح الأرجل؟ وإنما ارتكب الآلوسي هذا الخطأ ليوهم أن الحمل على محلّ الرءوس يفيد معنى الغسل ، ويقابل هذا بأن نقول إن جرّ الجوار في العطف في قوله تعالى :