ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « اذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة حائض او جنب فليقم ، لموضع الملائكة » .
١٦٣٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان الملائكة لا تشهد جنازة الكافر ، ولا المتضمخ بالورس (١) والزعفران ، ولا الجنب الا جنبا يتوضأ » .
١٦٣٤ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فان الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ولا ينزلا قبره ، فان حضرا ولم يجدوا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه » .
الصدوق في المقنع (١) : ولا يجوز ان تحضر الحائض والجنب عند التلقين ، لأن الملائكة تتأذى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا ، فليخرجا اذا قرب خروج نفسه .
__________________________
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٠٤ .
(١) المتضمخ بالورس : أي المتلطخ به والمكثر منه ، والورس : زرع أحمر ومنه أصفر فان تتخذ منه صبغة الوجه ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٥٤ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢١ ) .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣٣ ح ٩ .
(١) المقنع ص ١٧ .