١٧٣٨ / ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : « ينزع عن الشهيد : الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، الا ان يكون اصابه دم (١) فيترك ، ولا يترك عليه شيء معقود الا حلّ » .
١٧٣٩ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شيء ، الا انه لا يترك عليه شيء معقود (١) ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفرو ، وان اصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء ، الا انه يحل المعقود ، ولم يغسل ، الا ان يكون به رمق ، ثم يموت بعد ذلك ، فاذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا يترك عليه شيء من ثيابه » .
١٧٤٠ / ٦ ـ الشيخ الكشي في رجاله : عن خلف بن محمد ، عن عبيد بن حميد ، عن هاشم بن القاسم ، عن شعبة ، عن اسماعيل بن ابي خالد قال : سمعت قيس بن ابي حازم قال : قال عمار بن ياسر : ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم .
١٧٤١ / ٧ ـ علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال : وكان قتل عمار عند المساء ـ وله ثلاث وسبعون سنة (١) ، وقبره بصفين ـ وصلى
__________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٣ ذيل ح ٣ .
(١) في المصدر : بعد اصابه دم : فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه . . . الخ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٩ ح ٨ .
(١) في المصدر وردت هكذا : من ثيابه شيء معقود مثل الخف وتحل تكته ، ومثل المنطقة والعروة .
٦ ـ رجال الكشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٣ .
٧ ـ مروج الذهب ج ٢ ص ٣٨١ .
(١) في المصدر : وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة .