رافع ، قالت : كنت عند فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) في شكواها التي ماتت فيها ، فقالت : « يا امه اسكبي لي غسلا » ففعلت ، فاغتسلت كأشد ما رأيتها ، ثم قالت لي « اعطيني ثيابي الجدد » فأعطيتها ، فلبست ، ثم قالت : « ضعي فراشي واستقبليني » ثم قالت : « اني قد فرغت من نفسي ، فلا اكشفن ، اني مقبوضة الآن » ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت ، فجاء علي ( عليه السلام ) ـ ونحن نصيح ـ فسأل عنها فأخبرته فقال : « اذا والله لا تكشف ، فاحتملت في ثيابها فغيبت » .
قال ابن شهر آشوب (١) : ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى ، ثم روى عن احمد بن حنبل في مسنده مثله .
ثم قال : واتفاقها من طرق الشيعة والسنة على نقله ـ مع كون الحكم على خلافه ـ عجيب ، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل ، الا في مواضع ليس هذا منه ، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع ؟ ولعل هذا أمر يخصها ( عليها السلام ) ، وانما استدل الفقهاء على انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته ، بأن علياً غسل فاطمة ( عليهما السلام ) ، وهو المشهور .
١٧٩٩ / ١٤ ـ ابو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن ابيه ، عن ابن حمويه ، عن ابي الحسين ، عن ابي خليفة ، عن العباس بن الفضل ، عن محمد بن ابي رجاء ، عن ابراهيم ، عن (١) سعد ، عن
__________________________
(١) بل قال الاربلي .
١٤ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ١٥ ، عنه في البحار ج ٤٣ ص ١٧٢ ح ١٢ .
(١) في المصدر : بن .