تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (٢) قال : « ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( ان كان ذات دم ) (٤) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .
١٣٠٤ / ٤ ـ وعن حريز رفعه الى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) كلّ (٢) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) (٣) في حملها من الحيض ، فانها (٤) تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم .
١٣٠٥ / ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، وما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها .
١٣٠٦ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : واذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فاذا زاد على الايام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة .
__________________________
(٢) (٣) الرعد ١٣ : ٨ .
(٤) في هامش المخطوط : « ان كانت رأت الدم ـ نسخة البحار » .
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠ .
(١) الرعد ١٣ : ٨ .
(٢) في المصدر : قال : الغيض كل .
(٣) وفيه : وكلما رأت الدم .
(٤) فانها غير مذكورة فيه .
٥ ـ تفسير علي بن إبراهيم القمي ج ١ ص ٣٦٠ .
٦ ـ المقنع ص ١٦ ، عنه في البحار ٨١ ص ١١١ ح ٣٣ .