غني من فقير » .
٢٥٠٨ / ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة ، هذا اذا لم يوجد من يحملها أو من عذر ، فأما السنة والذي يؤمر به أن يحملها الرجال (١) .
وعنه ( عليه السلام ) : أنه امر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوب ، وهو أول قبر بسط عليه ثوب (٢) .
٢٥٠٩ / ٨ ـ البحار : عن مصباح الأنوار ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « ان فاطمة ( عليها السلام ) لما احتضرت أوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : اذا أنا متّ فتولّ أنت غسلي وجهزني ، وصلّ عليّ ، وأنزلني قبري ، وألحدني ، وسوّ التراب عليّ ، واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء ، فانها ساعة يحتاج الميت فيها الى اُنس الأحياء » .
٢٥١٠ / ٩ ـ السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) في فلاح السائل : وكان جدي ورام بن أبي فراس ـ ( قدس الله جل جلاله روحه ) وهو ممن يقتدى بفعله ـ قد أوصى أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته ( عليهم السلام ) ، فنقشت أنا فصاً عقيقاً عليه : الله ربي ، ومحمد نبيّي ، وعلي ـ وسميت الأئمة ( عليهم السلام ) الى آخرهم ـ أئمتي ووسيلتي .
__________________________
٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٣ .
(١) في نسخة « يحمل على الرجال » ، منه « قدّه » .
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٨ .
٨ ـ البحار ج ٨٢ ص ٢٧ ح ١٣ عن مصباح الأنوار ص ٢٥٧ .
٩ ـ فلاح السائل ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٥١ ح ٤١ .