٢٥٦٠ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « غسل يوم الجمعة ، سنة واجبة على الرجال والنساء ، في السفر والحضر » .
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ، والوضوء فيه قبل الغسل .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب ، من الجمعة الى الجمعة » .
قال : « العلة في غسل الجمعة ، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها (١) وأموالها ، فاذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذى الناس بأرياح آباطهم ، ( فأمر الله ) (٢) النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بالغسل ، فجرت به (٣) السنة » .
٢٥٦١ / ٦ ـ الكفعمي في البلد الأمين : رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش ، سبعة أحاديث عن الصادق ( عليه السلام ) : أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء . وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر .
٢٥٦٢ / ٧ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سعيد ، عن الحسين بن خالد
__________________________
٥ ـ الهداية ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٤ ح ١٤ .
(١) النواضح واحدها ناضح : وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والانثى بالهاء . ( لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ) .
(٢) في المصدر : فأمرهم .
(٣) في المصدر : بذلك .
٦ ـ البلد الأمين : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٨ ح ١٥ .
٧ ـ البحار ج ٨١ ص ١٢٩ ح ١٦ .