( عليه السلام ) يقول : ما أحب لأحد أن يدع الغسل يوم الجمعة الا من عذر أو لعلة مانعة » .
٢٥٥٧ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الغسل في الجمعة واجب » ، الخبر .
٢٥٥٨ / ٣ ـ وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي الشكري (١) ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ، ويجوز (٢) لها تركه في الحضر » .
٢٥٥٩ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة ، لا تدعها في السفر ولا في الحضر » .
وقال ( عليه السلام ) : « وعليكم بالسنن يوم الجمعة وهي سبعة ـ الى ان قال ـ : فمن أتى بواحدة من هذه السنن ، نابت عنهن وهي الغسل » .
وقال ( عليه السلام ) : « وانما سن الغسل يوم الجمعة ، تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان » .
__________________________
٢ ـ الخصال ص ٤٢٢ ح ٢١ .
٣ ـ المصدر السابق ص ٥٨٦ ح ١٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٢ ح ٣ .
(١) في المصدر : العسكري .
(٢) وفيه : ولا يجوز .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٥ ح ١٠ .