( صلّى الله عليه وآله ) ، في الوضوء بغسلين ومسحين : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، ثم نزل في التيمم باسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحا .
وقال ( عليه السلام ) : والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة ، ان الله عزّ وجلّ فرض الطهر فجعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وفرض الصلاة اربع ركعات ، فجعل للمسافر ركعتين ، ووضع عنه الركعتين ليس فيهما القراءة ، وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم ، مسح الوجه واليدين ، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين » .
٢٦٥٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : ان عمار بن ياسر اصابته جنابة ، فتجرد عن ثيابه واتى صعيدا فتمعّك (١) فيه ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال له : « يا عمار تمعكت تمعك الحمار ، قد كان يجزيك من ذلك ان تمسح بيديك وجهك وكفيك (٢) ، كما قال الله عزّ وجلّ » .
٢٦٥٥ / ٣ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : ان عمار وعمر كانا في السفر ، فاحتلما ولم يجدا الماء ، فامتنع عمر من الصلاة الى ان وجد الماء ، وتمعك عمار في التراب وصلّى ، اذ لم يعرفا كيفية التيمم ، فلما دخلا على
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ وفيه عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
(١) معّكه في التراب ، يمعكه معكاً وتمعيكاً : دلكه ، مرغه فيه ، والتمعّك : التقلّب فيه ( لسان العرب ـ معك ـ ج ١٠ ص ٤٩٠ ) . وفي المصدر : فتمعك عليه .
(٢) وفيه : بيدك ووجهك .
٣ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٣٩ .