__________________
بل مطلق التجارة ؛ فإنّها إعانة للظالم العشور ، والحجّ ؛ فإنّه إعانة للظلمة بأخذ المال.
قلنا : القدر المسلّم من الإعانة المحرّمة ما هو مظنّة صدور فعل محرّمٍ من رجل بعينه بآلة يأخذها منك بعينها ، بحيث يكون احتمال ترتّب فعل مباح على عملك بعيداً ، وأمّا غرسالكرم فلا يظنّ صرفه بخصوصه فيحرام ، والتجارة كذلك ، والإعانة على البرّ والتقوى فيه أولى وأظهر ، وإن فرضنا أنّ النفع الغالب الظاهر في غرس كرم بعينه في أرض بعينها شراء الخمّارين لها وعملها خمراً تلتزم بحرمته ، وأمّا إن احتمل الغرس فائدتين : محلّلة ومحرّمة ، فلا وجه للحكم بتحريمه وجعله إعانة للمحرّم ، مع احتمال كونه إعانة على المحلّل.
وبالجملة العمل الذي يصدر منك إمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم والمحلّل على السواء ، كالتجارة ؛ فإنّها يترتّب عليها نفع المؤمنين ، وعشور الظالم فكما تكون إعانة على الظلم تكون إعانة على البرّ والتقوى ، فهذا العمل ليس إعانة على الظلم محضاً ، وليس بمحرّم. وإمّا أن يكون نسبته إلى المحرّم أقوى وأغلب ، مثل أن يطلب الظالم منك السيف ؛ ليقتل رجلاً ظلماً ، فتعطيه وأنت تعلم أنّه يريد ذلك ، فهذا العمل منك إعانة على المعصية ، ونسبته إليها أغلب. وبيع العنب ممّن يعلم أنّه يصنع هذا العنب خمراً نظير إعطائك السيف للظالم ، وأمّا إذا لم تعلم ذلك ولم تظنّ وكان من المحتمل عندك جعل العنب في غير صنعة الخمر ، جاز لك البيع ، وإن ترتّب عليه صنعة الخمر فليس إثمه عليك ، بل عليه ، ولا ينفكّ مثله عن قصد الإعانة. وإن أبيت عن ذلك وقلت : لا يقصدها ، قلنا : لا فرق على ما ذكرنا بين أن يقصد ترتّب الحرام أو لا ؛ فإنّ القصد لا دخل له في صدق الإعانة ، فلو علم أنّ المشتري يصرفه فيالخمر صدق عليه أنّه إعانة على الإثم ، وإن لم يقصد إلاّبيع ماله وتحصيل ثمنه.
فإن قيل : روى ابن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً ، فقال : « إنّه باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » ، وهذا يدلّ على جواز البيع مع العلم ، مع أخبار اخر تجيء إن شاء الله.
قلنا : لا بدّ من تأويلها وتأويل أمثالها ، وقال في الرياض : في مقابلتها للُاصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. انتهى.
وممّا يمكن أن يؤوّل عليه أنّ الراوي أطلق العلم هنا على العلم الإجمالي الحاصل لنوع المشتري في أمثال هذه المعاملات ، كما يأتي نظيره في الصفحة (٢٧٥) [ وهو ص ٢٦٠ من الوافي ، ج ١٧ ، ح ١٧٢٣٦ ] من قوله : فماترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا؟ وقد يتّفق إطلاقه على مثله كثيراً في متعارف الناس فيقولون : إنّا نعلم نجاسة السوق ؛ لأنّا رأينا الكلاب تمشي على أرضه مع الرطوبة ، ونعلم أنّ الأدهان متنجّسة ؛ لأنّا نرى أهل البوادي لا يجتنبون النجاسات ، وهكذا هنا نعلم أنّ اليهود والنصارى يعملون الخمر ويشترون العنب لذلك ، وعلم الإمام عليهالسلام قصده ذلك فحكم بجواز البيع ، وامّا إن علم أو ظنّ أنّ هذا المشتري يجعل هذا العنب بالخصوص في صنعة الخمر ، لم يحلّ بيعه منه بحال ؛ فإنّه إعانة على المعصية قطعاً ؛ لأنّ نسبته إلى الإثم أغلب وأظهر ، نظير إعطائك السيف لمن يريد القتل بلا تفاوت ، والقدر المسلّم أنّ كل عمل يحتمل فيه الاستعانة