وَقَالَ (١) فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً (٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ». (٣)
٩٠٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يَضْمَنُ (٤) الْعَارِيَّةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ (٥) اشْتَرَطَ فِيهَا (٦) ضَمَاناً ، إِلاَّ الدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً ». (٧)
٩٠٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ (٨)؟
فَقَالَ : « جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِيَ (٩) ، فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ (١٠) ، إِلاَّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ ، إِلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ (١١) عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتى مَا (١٢) تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَا
__________________
(١) في « بخ ، بف » : « قال » بدون الواو.
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ : « قوله عليهالسلام : مسلماً عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط. وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال ».
(٣) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٥ ، الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.
(٤) في « بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « لا تضمن ».
(٥) في « ط » والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».
(٦) في حاشية « بس » : « عليه ».
(٧) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٤ ؛ وص ١٨٤ ، ح ٨٠٨ ، بسند آخر ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٦.
(٨) في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».
(٩) « فَتَوِيَ » ، أي هلك ؛ من التَوى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ).
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « [ ما ] تواه ».
(١١) في « ى ، بس ، جت » والوسائل : « تشترط ».
(١٢) في « ى ، بح ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « ما ».