٩٢٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ (١) أَهْلِهَا (٢) عَلى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً (٣) ، أَوْ جَدَّدَ (٤) فِيهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ (٥) لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلاَّ (٦) الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا (٧) أَوَّلاً (٨)؟
قَالَ : « إِذَا (٩) كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلى أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا يَعْرِضُ (١٠) لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ ». (١١)
__________________
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما إلى قوله : « ويؤدّي ما خرج عليها ». وفيه ، ص ٢٠١ ، صدر ح ٨٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٨٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٨٧٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٢٥٦٨.
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « أنفس ».
(٢) في « بخ » : ـ « أهلها ».
(٣) المَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٥١ ( رمم ).
(٤) في « بح » : « جوّد ».
(٥) في « بس ، بف » : « قال ».
(٦) في « جت ، جد » وحاشية « بخ » : « لا ».
(٧) الدهاقين : جمع الدهقان. قال ابن الأثير : « الدهقان ، بكسر الدال وضمّها : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب ». وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار ، وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دهقن ).
(٨) في « ط » : ـ « أوّلاً ».
(٩) في « ط ، بف » : « فإذا » بدل « قال : إذا ».
(١٠) في « بح » : + « له ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا يعرض ، قال الوالد العلاّمة ـ قدسسره ـ : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قرية خربة وشرط على أصحابها أنّه إن رمّ دورها يكون له اجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة اجرة الدور؟ فبيّن عليهالسلام قاعدة كلّيّة ، وهي أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها ، فإنّ القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي ، ولا يدخل فيه الدور والبيوت ، سيّما ما كان في أيدي الأكرة إلاّ أن يذكر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٨٩١ ، معلّقاً