٩٥٦٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي (١) نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ؟
قَالَ : « قَوْلُهُ : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) (٢) ». (٣)
٩٥٧٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٤) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (٥)؟
فَقَالَ : « هذِهِ (٦) مَنْسُوخَةٌ (٧) بِقَوْلِهِ : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
__________________
أهل الكتاب مشركون ؛ لقوله تعالى : ( وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ) ـ إلى قوله : ـ ( سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) ، لكنّها خصّت عنها ؛ لقوله : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ ) الآية ، فالآية الاولى مخصّصة بالآية الثانية ، لا أنّها ناسخة لها ، وإنّما كانت منسوخة بقوله : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ، كما سيأتي في الخبرين بعده ، فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أنّ الخاصّ منسوخ ، ولذا تبسّم عليهالسلام. ولعلّ السكوت لمصلحة يراها ، والله أعلم به ».
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٢ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٢٧٤ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٨.
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وأمّا قوله : ( وَلا تُمْسِكُوا ) فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة ، كما ذكره الوالد العلاّمة ».
(٢) الممتحنة (٦٠) : ١٠.
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٢٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٠٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٦٠٢٧٥ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٩.
(٤) في « بخ ، بف » : ـ « عليّ ».
(٥) المائدة (٥) : ٥.
(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « هي ».
(٧) في المرآة : « يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ؛ فإنّ النهي أعمّ منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد