فَقَالَ (١) : « يَا شَيْخُ ، تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام قَضى بِهَا ، وَتَسْأَلُنِي : مَا تَقُولُ فِيهَا؟ (٢) ». (٣)
٩٨١٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا (٤)
__________________
(١) في « بح ، جت » : « قال ».
(٢) أكثر علماء الإسلام على أنّ تحريم امّهات النساء ليس مشروطاً بالدخول بالنساء ؛ لقوله تعالى ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) الشامل للمدخول بها وغيرها ، والأخبار الواردة في ذلك كثيرة.
وقال ابن أبي عقيل منّا وبعض العامّة : لا تحرم الامّهات إلاّبالدخول ببناتهنّ ، كالبنات ، وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً ولصحيحة جميل بن درّاج وحمّاد وغيره.
وأجاب الشيخ عن الأخبار بأنّها مخالفة للكتاب ؛ إذ لا يصحّ العود إليهما معاً ، وعلى تقدير العود إلى الأخيرة تكون « من » ابتدائيّة ، وعلى تقدير العود إلى الاولى بيانيّة ، فيكون من قبيل عموم المجاز ، وهو لا يصحّ ، وقيل : يتعلّق الجارّ بهما ومعناه مجرّد الاتّصال على حدّ قوله تعالى : ( الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) [ التوبة (٩) : ٦٧ ] ، ولا ريب أنّ امّهات النساء متّصلات بالنساء ، ولا يخفى أنّه أيضاً خلاف الظاهر ولا يمكن الاستدلال به. وقوله : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ، بيان لاسم الإشارة ، والتقيّة في هذا الخبر ظاهرة ». وللمزيد راجع : كشف اللثام ، ج ٧ ، ص ١٧٦ و ١٧٧ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٢٣ ، ص ٤٥٤ ؛ رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٧٠.
وفي هامش الكافي المطبوع : « ولمّا جعل ابن مسعود قوله تعالى : ( مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الآية متعلّقاً بالمعطوف والمعطوف عليه جميعاً وجعلهما مقيّدين بالدخول ، ردّ عليهالسلام بأنّ المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيّد ، وقوله عليهالسلام : إنّ هذه مستثناة ، أي مقيّدة بالنساء اللاتي دخلتم بهنّ ، وقوله : وهذه مرسلة ، أي مطلقة غير مقيّدة بالدخول وعدمه. قال الشيخ قدسسره في الاستبصار : فهذان الخبران ـ أي هذا الخبر وخبر جميل وحمّاد ـ شاذّان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى ؛ قال الله تعالى : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ولم يشترط الدخول بالبنت ، كما شرطه في الامّ لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضادّه ممّا روي عنهم عليهمالسلام : ما آتاكم عنّآ فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما خالفه فاطرحوه. ويمكن أن يكون الخبران وردا على ضرب من التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة. انتهى ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧٤ ، ح ١١٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩٨ ، ح ٢٣٨ ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن حازم ، وبسند آخر أيضاً عن منصور بن حازم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٥ ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٦٨ ، ح ٢١٠٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٦٢ ، ح ٢٦٠٩٧.
(٤) في التهذيب والاستبصار : « معها أيّاماً ».