وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (١) لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ (٢) مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ ، وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولى ، فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا (٣) ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (٤) ». (٥)
٩٨٤٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ (٦) ، قَالَ : « يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ والتهذيب ، ح ١٣٧٤ : « كان ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٦٢٥٣ : « على واحدة ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٠٦٣ و ١٣٧٤ : + « ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها ».
(٤) في المرآة : « اختلف الأصحاب في ما لو تزوّج بخمس في عقد واحد أو باثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير ، وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردّها بعض المتأخّرين بضعف السند ، وقال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الاولى ، ولمّا كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوّزاً ، والاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أوّلاً ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٦ ؛ وج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٣ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦٣ ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٣ ، ح ٢٦٢٥٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٣٢٨٦١.
(٦) في حاشية « بخ » : + « واحدة ». وفي التهذيب : « عقد واحد » بدل « عقدة ».
(٧) في المرآة : « يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد ، كما قيل ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٤٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢١٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ٢٦٢٥٢.