مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَارَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلَا وِصَالَ (١) فِي صِيَامٍ ، وَلَا يُتْمَ (٢) بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ (٣) إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (٤) ، وَلَا عِتْقَ (٥) قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ (٦) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ (٧) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ (٨) ».
فَمَعْنى قَوْلِهِ (٩) : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ » أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ (١٠) لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ (١١) ، لَا يُحَرِّمُ ذلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ. (١٢)
__________________
(١) صوم الوصال هو أن يجعل عشاءه سحوره ، أو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلاً ، أو أن ينوي صوميوم وليلة إلى السحر ، أو الأعمّ. راجع : المقنعة ، ص ٣٦٦ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ؛ النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٥ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ؛ روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٣.
(٢) اليتم في الناس : فقد الصبيّ أباه قبل البلوغ. وأصل اليتم بالضمّ والفتح : الانفراد. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ( يتم ).
(٣) في « بح ، بخ ، بف ، بن » وحاشية « ن » والفقيه ، ج ٣ والأمالي للصدوق : « يوماً ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج ٣ والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي. وفيالمطبوع : « النكاح ».
(٥) في « بح » : « عتاق ».
(٦) في الكافي ، ح ١٤٧٠٢ والفقيه ، ج ٣ والنوادر والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي والتحف : « لولد ».
(٧) في « بخ ، بف » والكافي ، ح ١٤٧٠٢ والفقيه ، ج ٣ والنوادر : « لمملوك ».
(٨) في النوادر : + « رحم ».
(٩) في المرآة : « قوله : فمعنى قوله ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابنأبيعقيل. ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي حاشية « جت » والمطبوع : + « من ».
(١١) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « يفطم ».
(١٢) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لا عتق إلاّبعد ملك ، ح ١١١٤٦ ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك » ؛ وفيه ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ،