عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ (١) وَلَدُهَا (٢) ». (٣)
[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَدُ الْحَادِي عَشَرَ ]
[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَالطَّلَاقِ ]
__________________
(١) في حاشية « بف » : « عليها ».
(٢) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة ».
وفي هامش الكافي المطبوع : « كلّ من النهي والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحديث بأنّ المراد بالاستقبال هو الميل القلبي ، وهو لا يحصل إلاّبالتربية ، كما إذا رأى الصبيّ قابلته حنّ ».
(٣) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢١١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٦٢٠١.