الفراغ من الشيء بالتمام ، فطلّقها وانقضت عدّتها. وقيل : قضاء الوطر كناية عن الطلاق ، مثل : لا حاجة لي فيك. (زَوَّجْناكَها) أي : أذنّا لك في تزويجها.
ثمّ علّل التزويج بقوله : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) أي : إنّما فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين ، حتّى لا يكون عليهم إثم في أن يتزوّجوا أزواج أدعيائهم الّذين تبنّوهم ، إذا قضى الأدعياء منهنّ حاجتهم وفارقوهنّ. فبيّن سبحانه أنّ الغرض في ذلك أن لا يجري المتبنّى في تحريم امرأته إذا طلّقها على المتبنّي ، مجرى الابن من النسب والرضاع ، في تحريم امرأته إذا طلّقها على الأب. وهذا دليل على أنّ حكمه وحكم الأمّة واحد ، إلّا ما خصّه الدليل.
(وَكانَ أَمْرُ اللهِ) أمره الّذي يريده (مَفْعُولاً) يكون لا محالة ، كما كان من تزويج زينب ، ومن نفي الحرج عن المؤمنين في عدم إجراء أزواج المتبنّين في تحريمهنّ عليهم ، بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبينهنّ.
روى ثابت عن أنس بن مالك قال : لمّا انقضت عدّة زينب ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لزيد : ما أجد أحدا أوثق في نفسي منك ، اخطب عليّ زينب. قال زيد : فانطلقت ، فقلت : يا زينب! أبشري أرسلني نبيّ الله يذكرك. ونزل القرآن ، وجاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدخل عليها بغير إذن ، لقوله تعالى : (زَوَّجْناكَها).
وفي رواية اخرى : قال زيد : فانطلقت فإذا هي تخمّر عجينها. فلمّا رأيتها عظمت في نفسي ، حتّى ما أستطيع أن أنظر إليها ، حين علمت أنّ رسول الله ذكرها ، فولّيتها ظهري وقلت : يا زينب أبشري! إن رسول الله يخطبك. ففرحت بذلك ، وقالت : ما أنا بصانعة شيئا حتّى أوامر ربّي. فقامت إلى مسجدها ، ونزل : «زوّجناكها». فتزوّجها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ودخل بها. وما أولم على امرأة من نسائه ما أو لم عليها ، ذبح شاة ، وأطعم الناس الخبز واللحم حتّى امتدّ النهار.