وأصل هذا الشرط إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المعتبرة ، ففي صحيحة عمّار بن مروان : «من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولاً لمن يعصِ الله ، أو في طلب شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين» (١).
ومن جملة ذلك السفر لصيد اللهو بلا خلاف ، ففي الموثّق : «يتمّ لأنه ليس بمسير حق» (٢) ، وفي اخرى : «إنّه مسير باطل» (٣) ، والأخبار ناطقة بوجوب التمام ، وذلك إما لكون اللهو حراماً مطلقاً كما يظهر من المحقّق في المعتبر (٤) ، أو في خصوص الصيد لتلك الأخبار.
وأمّا لو كان لقوتِ عياله فلا إشكال ولا خلاف في جوازه ، وتدلّ عليه الأخبار أيضاً ، خصوصاً مرسلة عمران بن محمّد المفصّلة (٥).
وأمّا للتجارة فالأقوى أيضاً جواز القصر ؛ للعمومات والإطلاقات ، وخصوص صحيحة صفوان (٦) ، وصحيحة العيص (٧) وغيرهما (٨) ، ومطلق ما نهى عن التقصير في الصيد محمول على اللهو.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٢ ح ٤٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤١ ، الوسائل ٥ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٧ ح ٤ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٥ ح ٨٤٠ ، المحاسن : ٣٧١ ح ١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٧١.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٨ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ح ٥٣٨ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.
(٦) التهذيب ٣ : ٢١٨ ح ٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٢.
(٧) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٤ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٨.
(٨) كتاب زيد النرسي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥٣٢ أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ١.