ولكن عموم أكثرها بل صريح بعضها الجواز مطلقاً ، إلّا أنّ الأفضل الإتيان في أوقاتها المحدودة.
وأما ما ورد في التحديد بمقدار النافلة طوّلت أو قصّرت (١) ، وبأربعة أقدام في الظهر ، وكذلك ثلث القامة ، فهي محمولة على مراتب تطويل النافلة وتقصيرها ، وتفويض الأمر إلى المكلّف في ذلك. ولعلّ الأفضل التقصير كما هو صريح بعضها (٢) ، فالجميع جائز إن شاء الله تعالى.
ولكن الأفضل التعجيل بها إلى أن يبقى للمثل والمثلين مقدار الفريضة ، فذلك آخر مراتب الفضل ، ثمّ يجوز فعلها بعد ذلك مقدّماً وإن كان تأخيرها أفضل ، وترك قصد القضاء والأداء حينئذٍ أولى ، سيّما على المختار في النيّة.
وكيف كان : فلو خرج الوقت وقد تلبّس من النافلة بركعة زاحم بها الفريضة مخفّفة ، كما نقل عن الشيخ وأتباعه (٣) ، لموثّقة عمّار (٤) ، وليس فيها الدلالة على التخفيف ، لكن لا بأس به.
وينبّه عليه ما دلّ على تخفيف نافلة الزوال في أوّل الوقت ، مثل رواية أبي بصير قال : ذكر أبو عبد الله عليهالسلام أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال : «خفّف ما استطعت» (٥).
ويستفاد ذلك من صحيحة زرارة المتقدّمة أيضاً.
وذكروا في التخفيف الاكتفاء بالحمد والذكر الواحد في الركوع والسجود ونحو ذلك (٦). ولا بأس به.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ح ١٠١٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.
(٣) النهاية : ٦٠ ، المهذّب ١ : ٧١ ، السرائر ١ : ٢٠٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٥٧ ح ١٠١٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.
(٦) السرائر ١ : ٢٠٢ ، المسالك ١ : ١٤٣.