وذلك لأن الظاهر منه أنّه لا تجوز إطاعة المخلوق كالوالد في معصية الخالق كما في قوله تعالى (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) (١).
وبالجملة أدلّة المشهور لا تخلو من ضعف ، بل ليس لهم دليل إلّا شُبهة الإجماع ، فإن ثبت فهو ، وإلا فالأقوى قول الفضل بن شاذان ، للأصل ، والإطلاقات ، وقوله صلىاللهعليهوآله في الأخبار الكثيرة : «جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (٢).
وفي المحاسن عنه صلىاللهعليهوآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام» (٣) وبعض تلك الأخبار صحيحة.
وروى الشيخ في القويّ ، عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام : «الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة أو حمّام» (٤).
وفي المعتبر عنه صلىاللهعليهوآله : «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صلّيت» (٥).
ولا وجه لتوهّم اختصاصه به صلىاللهعليهوآله ، لما يظهر من رواية أبان بن عثمان المرويّة في الكافي (٦).
ومع ملاحظة ذلك مضافاً إلى أنّ القضاء بفرض جديد يشكل الحكم بوجوب الإعادة والقضاء فيما لو صلّى في المغصوب ، سيّما في كثيرٍ من الفروع التي تُشكل دعوى الإجماع فيها ، وسيجيء بعضها ، ولكن الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
وإذا عرفت أنّ المعيار في الحكم هو اجتماع الأمر والنهي ؛ فيتفرّع عليه أنّ المعتبر
__________________
(١) لقمان : ١٥.
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٩٦٩ أبواب التيمّم ب ٧ ، وج ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ، ومستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٨ أبواب التيمّم ب ٥ ، وج ٣ : ٣٢٩ أبواب مكان المصلّي ب ١.
(٣) المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ح ١٦٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٤.
(٥) المعتبر ٢ : ١١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٥
(٦) الكافي ٢ : ١٤ ح ١ ، المحاسن : ٢٨٧ ح ٤٣١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ١.