ويومئ في النافلة إيماء» (١).
وأما صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : «الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته» ثمّ قال : «ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة» (٢) فهي ظاهرة في حال التعذّر أو التعسّر.
وكذلك الكلام في أفعال الصلاة يؤتى بها على حسب المقدور ، فإنّه لا يترك الميسور بالمعسور (٣) ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه (٤) ، وهو المستفاد من تتبّع الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة.
ورواية محمّد بن عذافر : في الصلاة في المحمل للغير المتمكّن من الأرض : «هو بمنزلة السقيفة إن أمكنه قائماً ، وإلّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عزوجل (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (٥)» (٦).
ويؤيّده ما سيجيء في صلاة العاجز عن القيام والركوع والسجود.
فما ورد في الأخبار الكثيرة من الاكتفاء بالإيماء (٧) فهو محمول على حال العجز إلّا عنه ، بل هو ظاهر تلك الأخبار ، بل صريح بعضها.
ولو تمكّن من الركوب والمشي في الفريضة ففي تقديم أيّهما إشكال ، والأقرب تقديم أكثرهما استيفاءً للأفعال ، وإن تساويا فالتخيير.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ح ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٩ ح ١ فيه ذيل الحديث ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ح ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ح ٣٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب صلاة الخوف ب ٣ ح ٨.
(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
(٤) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٧.
(٥) القيامة : ١٤.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ح ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢ بتفاوت.
(٧) انظر الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.